السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
33
منهاج الصالحين
الفصل الرّابع : كيفية الاستبراء الأحوط في كيفية الاستبراء من البول أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ثمّ منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً ، ثمّ ينترها ثلاثاً ، وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول ، ولا يجب الوضوء منه ، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء وإن كان تركه لعدم التمكن منه ، أو كان المشتبه مردداً بين البول والمني بنى على كونه بولًا ، فيجب التطهير منه والوضوء ، ويلحق بالاستبراء - في الفائدة المذكورة - طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، ولا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء . نعم ، الأولى للمرأة أن تصبر قليلًا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثمّ تغسله . مسألة 65 : فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره . مسألة 66 : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله ، وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها ، وإن كان ظاناً بالخروج . مسألة 67 : إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى وكان يعلم طريقة الاستنجاء والاستبراء ولكن شك في كونه قد أدّاه على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة ، وأمّا إذا لم يكن يعلم ذلك حين العمل ولكنه يحتمل انّه قد أدّاه كذلك بنى على العدم . مسألة 68 : لو علم بخروج المذي وشكّ في استصحابها لجزء من البول يحكم بالطهارة وإن كان لم يستبرئ .